الحر العاملي
429
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
( 6110 ) 10 - وفي كتاب ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنما يكره في سائر البلدان . 11 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل ( رحل ) فلا بأس . 12 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل . 13 - وعنه ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها ؟ قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 6 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى معه مطلقا إذا كان متقدما عليها بمسقط جسدها أو بصدره 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة .
--> ( 10 ) العلل ص 138 ( 11 ) الفروع ج 1 ص 82 ( 12 ) السرائر ص 472 ( 13 ) السرائر ص 472 تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 الباب 6 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 244 ، أورده أيضا في ج 3 في 1 / 19 من الجماعة .